السيد حسن الطباطبائي

495

كتاب الحج

صورة كون الإجارة معينة ولو على ما يأتي به في القابل لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبدا لكونه خارجا عن متعلق الإجارة وان كان مبرءا لذمة المنوب عنه ، وذلك لأن الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا ( 1 ) عما وقع عليه العقد ، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني . وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا في تفريغ ذمة المنوب عنه بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين ، وللأجير أن يحج ثالثا في صورة الإطلاق ، لأن الحج الأول فاسد ، والثاني انما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث ، إذ التداخل خلاف الأصل .